ميرزا حسين النوري الطبرسي

144

مستدرك الوسائل

2 - ( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والاخذ من الشارب ) ( 11715 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : . التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن يمشي ، والطواف : هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب . وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة . ( 11716 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : . وتغتسل لزيارة البيت . بعض نسخه ( 1 ) : . فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك ، وإن أخرت ( أجزأك ) ( 2 ) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء .

--> الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 330 . ( 1 ) الحج 22 : 29 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) عنه في البحار ج 99 ص 367 . ( 2 ) أثبتناه من البحار .